للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بتأوله.

قالوا ثلاثا: قلت هاتوا: قالوا أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله.

وقد قال الله ﷿: ﴿إن الحكم إلا لله﴾ فما شأن الرجال والحكم بعد الله ﷿.

فقلت هذه واحدة وماذا: قالوا وأما الثانية فإنه قاتل وقتل ولم يسب ولم يغتنم فإن كانوا مؤمنين فلم حل لنا قتالهم وقتلهم ولم يحل لنا سبيهم وأما الثالثة قالوا فإنه محا عن نفسه أمير المؤمنين فإنه إن لم يكن أمير المؤمنين فإنه لأمير الكافرين.

قلت هل عندكم غير هذا.

قالوا كفانا هذا.

قلت لهم أما قولكم حكم لرجال في أمر الله أنا أقرأ عليكم في كتاب الله ما ينقض هذا.

فإذا نقض قولكم أترجعون قالوا نعم قلت فإن الله قد صير من حكمه إلى الرجال في ربع درهم ثمن أرنب وتلى هذه الآية: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ إلى آخر الآية وفي المرأة وزوجها ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾ إلى آخر الآية فنشدتكم بالله هل تعلمون حكم الرجال في إصلاح ذات بينهم وفي حقن دمائهم أفضل أم حكمهم في أرنب وبضع امرأة فأيهما ترون أفضل.

قالوا بل هذه.

قلت خرجت من هذه.

قالوا نعم.

وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم فتسبون أمكم عائشة رضي الله تعالى عنها.

فوالله لئن قلتم ليست بأمنا لقد خرجتم من الإسلام.

ووالله لئن قلتم لنسبينها ونستحل منها ما نستحل من غيرها لقد خرجتم من الإسلام.

فأنتم بين ضلالتين لأن الله ﷿ قال: ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم﴾ أخرجت من هذه.

قالوا نعم.

قلت وأما قولكم محا عن نفسه أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون أن النبي يوم الحديبية صالح المشركين أبا سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو.

فقال لعلي : «اكتب لهم كتابا فكتب لهم علي: هذا ما اصطلح عليه محمد

<<  <   >  >>