للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النحو واللغة من علوم الإسلام وبها يعرف معنى القرآن العزيز.

ولعمري أن هذا لا ينكر ولكن معرفة ما يلزم من النحو لإصلاح اللسان وما يحتاج إليه من اللغة في تفسير القرآن والحديث أمر قريب وهو أمر لازم وما عدا ذلك فضل لا يحتاج إليه وإنفاق الزمان في تحصيل هذا الفاضل وليس بمهم مع ترك المهم غلط وإيثاره على ما هو أنفع وأعلى رتبة كالفقه والحديث غبن.

ولو اتسع العمر لمعرفة الكل كان حسنا.

ولكن العمر قصير فينبغي إيثار الأهم والأفضل.

فصل

ومما ظنوه صوابا وهو خطأ

ما أخبرنا به أبو الحسين بن فارس قال: قيل لفقيه العرب هل يجب على الرجل إذا أشهد الوضوء قال: نعم.

قال والإشهاد أن يمذي الرجل.

قال المصنف: وذكر من هذا الجنس مسائل كثيرة وهذا غاية في الخطأ لأنه متى كان الاسم مشتركا بين مسميين كان إطلاق الفتوى على أحدهما دون الآخر خطأ مثاله أن يقول: المستفتي.

ما تقول: في وطء الرجل زوجته في قرئها.

فإن القرء يقع عند اللغويين على الإطهار وعلى الحيض.

فيقول الفقيه: يجوز إشارة إلى الطهر أو لا يجوز إشارة إلى الحيض خطأ.

وكذلك لو قال السائل: هل يجوز للصائم أن يأكل بعد طلوع الفجر.

لم يجز على إطلاق الجواب.

فما ذكره فقيه العرب هو خطأ من وجهين أحدهما أنه لم يستفصل في المحتملات والثاني أنه صرف الفتوى إلى أبعد المحتملات وترك الأظهر.

وقد استحسنوا هذا وقلة الفقه أوجبت هذا الزلل.

<<  <   >  >>