وقد نص الشافعي في كتاب أدب القضاء على أن الرجل إذا دام على سماع الغناء ردت شهادته وبطلت عدالته.
قال المصنف ﵀: قلت، فهذا قول علماء الشافعية وأهل التدين منهم وإنما رخص في ذلك متأخريهم من قل علمه وغلبه هواه.
وقال الفقهاء: من أصحابنا لا تقبل شهادة المغني والرقاص والله الموفق.
[فصل في ذكر الأدلة على كراهية الغناء والنوح والمنع منهما]
قال المصنف: وقد استدل أصحابنا بالقرآن والسنة والمعنى.
فأما الاستدلال من القرآن فثلاث آيات، الآية الأولى قوله ﷿: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴾ أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك ويحيى بن علي قالا نا أبو محمد الصريفيني نا أبو بكر بن عبدان ثنا عبد الله بن منيع ثنا عبد الله بن عمر ثنا صفوان بن عيسى قال: قال حميد الخياط أخبرنا عن عمار بن أبي معاوية عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء قال: سألت ابن مسعود عن قول الله ﷿: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴾ قال: هو والله الغناء.
أخبرنا عبد الله بن علي المقري ومحمد بن ناصر الحافظ قالا نا طراد بن محمد نا أبي بشران نا ابن صفوان ثنا أبو بكر القرشي ثنا زهير بن حرب ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴾، قال: هو الغناء وأشباهه.
أخبرنا عبد الله بن محمد الحاكم ويحيى بن علي المدبر قالا نا أبو الحسين بن النقور نا ابن حياة ثنا البغوي ثنا هدبة ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن بن مسلم عن مجاهد: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴾ قال: