للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من حيث النقل كذب.

ومن حيث المعنى قلة فهم.

لأن الغسل عن حدث الموت فكيف يصح قبله ثم لهم خرافات لا يسندونها إلى مستند.

ولهم مذاهب في الفقه ابتدعوها وخرافات تخالف الإجماع.

فنقلت منها مسائل من خط ابن عقيل.

قال نقلتها من كتاب المرتضى فيما انفردت به الإمامية.

منها أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا من نبات الأرض.

فأما الصوف والجلود والوبر فلا.

وأن الاستجمار لا يجزئ في البول بل في الغائط خاصة.

ولا يجزئ مسح الرأس إلا بباقي البلل الذي في اليد فإن استأنف للرأس بللا مستأنفا لم يجزه حتى لو نشفت يده من البلل احتاج إلى استئناف الطهارة.

وانفردوا بتحريم من زني بها وهي تحت زوج أبدا فلو طلقها زوجها لم تحل للزاني بها بنكاح أبدا.

وحرموا الكتابيات وأن الطلاق المعلق على شرط لا يقع وإن وجد شرطه.

وأن الطلاق لا يقع إلا بحضور شاهدين عدلين.

وأن من نام عن صلاة العشاء إلى أن مضى نصف الليل وجب عليه إذا استيقظ القضاء وأن يصبح صائما كفارة لذلك التفريط.

وأن المرأة إذا جزت شعرها فعليها الكفارة مثل قتل الخطأ.

وأن من شق ثوبه في موت ابن له أو زوجة فعليه كفارة يمين.

وأن من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم لزمه الصدقة بخمسة دراهم.

وأن شارب الخمر إذا حد ثانية قتل في الثالثة.

ويحد شارب الفقاع كشارب الخمر، وأن قطع يد السارق من أصول الأصابع ويبقى له الكف فإن سرق مرة أخرى قطعت الرجل اليسرى.

فإن سرق الثالثة خلد في الحبس إلى أن يموت.

وحرموا السمك الجري (كذا) وذبائح أهل الكتاب.

واشترطوا في الذبح استقبال القبلة.

في مسائل كثيرة يطول ذكرها خرقوا فيها الإجماع وسول لهم إبليس وضعها على وجه لا يستندون فيه إلى أثر ولا قياس.

بل إلى الواقعات ومقابح الرافضة أكثر من أن تحصى.

وقد حرموا الصلاة لكونهم لا يغسلون أرجلهم في الوضوء والجماعة لطلبهم إماما معصوما وابتلوا بسب الصحابة.

<<  <   >  >>