(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧/ ٦٣) أنَّ عمر بن الخطاب قال: "إذا طلقها مريضًا ورثته ما كانت في العدة، ولا يرثها" وقال البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٥٩٥): "وهذا منقطعٌ". (٣) ذكر هذا الإجماع القاضي عبد الوهاب، حيث قال: "المطلقة المبتوتة في المرض ترث عندنا، وقال الشافعي لا ترث؛ فدليلنا إجماع الصحابة، لأنه مذهب عمر، وعثمان، وعلي، وأبي بن كعب، وابن الزبير، ولا مخالف لهم". انظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" (٢/ ٧٥٠، ٧٥١). (٤) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٧/ ٦١) عن ابن الزبير أنه قال: "وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة". وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٦/ ١١٣): "وأما قول ابن الزبير فذكره أبو بكر قال: حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريج وذكره عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن =