(١) لم أقف على من نقل الإجماع في تلك المسألة، وهو تعليل لمن منع توريثها إذا تزوجت، كما ذكر السرخسي في "المبسوط" (٦/ ١٥٦) قال: "وما قاله مالكٌ من بقاء الميراث بعد التزوج بعيد؛ لأنَّ المرأة الواحدة لا ترث من زوجين بحكم النكاح". وقال أبو الفرج المقدسي في "الشرح الكبير" (٧/ ١٨٣): "ولنا أن هذه وارثة من زوج فلا ترث زوجًا سواء كسائر الزوجات، ولأن التوريث في حكم النكاح فلا يجوز اجتماعه مع نكاح آخر". وقال الجويني في "نهاية المطلب" (١٤/ ٢٣٢): "فإنها لو نكحت، صارت محل أن ترث زوجها الثاني، فبعد أن تورث من زوجين". أما المالكية فإنهم أجازوا ميراثها من أكثر من زوج بشرط تطليقها في مرض الموت، قال ابن شاس في "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٥٢٤): "بل لو تزوجت عدة أزواج، وكل منهم يطلقها في مرض موته لورثت الجميع، وإن كانت في عصمة رجل حي، وإنما ينقطع ميراثها ممن يطلقها، بأن يصح من المرض الذي طلقها فيه صحة بينةً".