للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفسها في حياته في خدمته وخدمة أبنائه، فيعامل بنقيض قصده، وهذه وجهة المالكية.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا طَلَبَتْ هِيَ الطَّلَاقَ، أَوْ مَلَّكَهَا أَمْرَهَا الزَّوْج فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا).

ربما يأتي الطلب من الزوجة في نفسها فتقول للزوج وهو في مرضه: طلقني، أو تقول: ملكني أمري، فيقول: ملكتك أمرك.

قوله: (فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ) (١).

والشافعيُّ (٢) وأحمد في رواية (٣).

قوله: (لَا تَرِثُ أَصْلًا، وَفَرَّقَ الْأَوْزَاعِيُّ بَيْنَ التَّمْلِيكِ وَالطَّلَاقِ فَقَالَ: لَيْسَ لَهَا المِيرَاثُ فِي التَّمْلِيكِ، وَلَهَا فِي الطَّلَاقِ (٤)، وَسَوَّى مَالِكٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ (٥)، حَتَّى لَقَدْ قَالَ: إِنْ مَاتَتْ لَا يَرِثُهَا، وَتَرِثُهُ هِيَ إِنْ مَاتَ، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلأصُولِ جِدًّا).


(١) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٤/ ٤٧) حيث قال: " (ولو أبانها بأمرها أو اختلعت منه أو اختارت نفسها بتفويضه لم ترث) لأنها رضيت بإبطال حقها للأمر منها".
(٢) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٨/ ٧٣) حيث قال: "فإن طلقها بسؤالها، أو اختلعت، أو قال: أنت طالق إن شئت، فشاءت، لم ترث على الصحيح".
(٣) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٧/ ٣٥٤) حيث قال: "وإن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقًا لا يتهم فيه، بأن سألته الطلاق، أو علق طلاقها على فعلٍ لها منه بد، ففعلته، أو علقه في الصحة على شرط فوجد في المرض، أو طلق من لا ترث كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت: فهو كالطلاق الصحيح. في أصح الروايتين".
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ١١٦) حيث قال: "وقال الأوزاعي: إن طلقها بإذنها ورثته وإن ملكها أمرها فطلقت نفسها لم ترثه".
(٥) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ١٨) حيث قال: "الشخص إذا طلق في مرضه المخوف ثم ماتت فيه فإن الرجل لا يرثها ولو طلقها مريضة، لأنه الذي أسقط ما كان بيده ولو مات الرجل فإن المرأة ترثه؛ لأنه فار بطلاقها حينئذٍ من الإرث كانت مدخولًا بها أم لا انقضت عدتها وتزوجت أم لا".

<<  <  ج: ص:  >  >>