للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عثمان - رضي الله عنه - قد ورثها (١)، ولم ينكر أحدٌ من الصحابة على عثمان - رضي الله عنه - ذلك، فكان ذلك إقرارًا منهم فكان حجة.

وأما الإمام الشافعي - رَحِمَه اللهُ - فهو يرى أنه طلاقٌ، والطلاق يقع في حالة الجِدِّ والهزل، ولا فرق بين المريض وغيره، فما دام الطلاق يقع، فلماذا نرتب عليه بعض الأحكام، فالطلاق وقعَ وتحقَّق، فلماذا نورث امرأةً من زوجٍ قد طلقها، هذا تعليله.

قوله: (وَالَّذِينَ قَالُوا بِتَوْرِيثِهَا انْقَسَمُوا ثَلَاثَ فِرَقٍ: فَفِرْقَةٌ قَالَتْ: لَهَا الْمِيرَاثُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢) وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ (٣)، وَقَالَ قَوْم: لَهَا الْمِيرَاثُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا أَحْمَدُ (٤)، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى (٥)، وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ تَرِثُ كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ أَوْ لَمْ تَكُنْ، تَزَوَّجَتْ أَمْ لَمْ تتزَوَّجْ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ (٦)، وَاللَّيْثِ (٧).


(١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٨/ ٢٣٢) عن طلحة بن عبد اللّه أن عثمان بن عفان ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن وكان طلقها في مرضه تطليقة، وكانت آخر طلاقها.
وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٨/ ٢٣٢).
(٢) يُنظر: "الهداية" للمرغيناني (٢/ ٣) حيث قال: "إذ طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقًا بائنًا فمات وهي في العدة ورثته، وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ١١٤) حيث قال: "إلا عند زفر خاصة فإنه قال: ترثه ما كانت في العدة، وقال الثوري والأوزاعي والحسن بن حي مثل قول زفر".
(٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٣٩٥) حيث قال: "فالمشهور عن أحمد أنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج".
(٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ١١٤) حيث قال: "وقال ابن أبى ليلى: لها الميراث ما لم تتزوج".
(٦) يُنظر: "الكافي" لابن عبد البر (٢/ ٥٨٤) حيث قال: "كل مريضٍ مثبت المرض طلَّق امرأته في مرضه ثم مات من ذلك المرض ورثته امرأته عند مالكٍ … وسواء عند مالكٍ مات في العدة أو بعد انقضاء العدة، وسواءٌ عند مالكٍ طلقها واحدةً أو اثنتين أو ثلاثًا".
(٧) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ١١٤) حيث قال: "وهو قول الليث في كل ما ذكرناه عن مالك".

<<  <  ج: ص:  >  >>