وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٨/ ٢٣٢). (٢) يُنظر: "الهداية" للمرغيناني (٢/ ٣) حيث قال: "إذ طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقًا بائنًا فمات وهي في العدة ورثته، وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ١١٤) حيث قال: "إلا عند زفر خاصة فإنه قال: ترثه ما كانت في العدة، وقال الثوري والأوزاعي والحسن بن حي مثل قول زفر". (٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٣٩٥) حيث قال: "فالمشهور عن أحمد أنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج". (٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ١١٤) حيث قال: "وقال ابن أبى ليلى: لها الميراث ما لم تتزوج". (٦) يُنظر: "الكافي" لابن عبد البر (٢/ ٥٨٤) حيث قال: "كل مريضٍ مثبت المرض طلَّق امرأته في مرضه ثم مات من ذلك المرض ورثته امرأته عند مالكٍ … وسواء عند مالكٍ مات في العدة أو بعد انقضاء العدة، وسواءٌ عند مالكٍ طلقها واحدةً أو اثنتين أو ثلاثًا". (٧) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ١١٤) حيث قال: "وهو قول الليث في كل ما ذكرناه عن مالك".