(٢) مثل الليث وربيعة، ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ١١٤) حيث قال: "وهو قول الليث في كل ما ذكرناه عن مالكٍ، وذكر الليث أن ابن شبرمة سأل ربيعة عن المريض يطلق امرأته فقال: ترثه ولو تزوجت عشرة أزواج، فأنكر ذلك ابن شبرمة، قال الليث: القول قول ربيعة". (٣) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٨/ ٧٢) حيث قال: "طلاق المريض في الوقوع، كطلاق الصحيح. ثم إن كان رجعيًّا، بقي التوارث بينهما ما لم تنقض عدتها، فإن مات أحدهما قبل انقضاء عدتها ورثه الآخر، وبعد انقضائها لا يرثه، ولو طلقها في مرض موته طلاقًا بائنًا، ففي كونه قاطعًا للميراث قولان: الجديد: يقطع وهو الأظهر، والقديم: لا يقطع". (٤) قالوا بأنها ترثه في العدة فقط، وهم زفر والحسن بن حي، ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ١١٤) حيث قال: "إلا عند زفر خاصة فإنه قال ترثه ما كانت في العدة، وقال الثوري والأوزاعي والحسن بن حي مثل قول زفر". (٥) يُنظر: "الهداية" للمرغيناني (٢/ ٣) حيث قال: "إذ طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقًا بائنًا فمات وهي في العدة ورثته، وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها". (٦) تقدَّم. (٧) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٣٩٥) حيث قال: "وإن كان الطلاق في المرض المخوف، ثم مات من مرضه ذلك في عدتها، ورثته ولم يرثها إن ماتت".