للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنَّ مَالِكًا (١) وَجَمَاعَةً (٢) يَقُولُ: تَرِثُهُ زَوْجَتُه، وَالشَّافِعِيُّ (٣) وَجَمَاعَة (٤) لَا يُوَرِّثُهَا).

الأئمة الثلاثة أبو حنيفة (٥) ومالك (٦) وأحمد (٧) يرون: أنَّ من يطلق زوجته في مرضه الذي يموت فيه فإن زوجته ترثه، فيعامل بنقيض قصده؛ لأن الإنسان إذا طلق في مرضه الذي يموت فيه فإنه متهم في هذا المقام، لماذا يطلقها في هذا المرض؟

قد يكون الدافع له أن يطلقها ليحرمها من الميراث، فينبغى أن يعامل بنقيض قصده، فلا تمنع من الميراث؛ لأن ذلك حرمان لها، وسندهم ما حصل من عبد الرحمن بن عوف عندما طلق زوجته في مرض موته فإنَّ


(١) يُنظر: "الكافي "لابن عبد البر (٥٨٤١٢) حيث قال: "كل مريضٍ مثبت المرض طلَّق امرأته في مرضه ثم مات من ذلك المرض ورثته امرأته عند مالك … وسواء عند مالك مات في العدة أو بعد انقضاء العدة وسواء عند مالك طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا".
(٢) مثل الليث وربيعة، ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ١١٤) حيث قال: "وهو قول الليث في كل ما ذكرناه عن مالكٍ، وذكر الليث أن ابن شبرمة سأل ربيعة عن المريض يطلق امرأته فقال: ترثه ولو تزوجت عشرة أزواج، فأنكر ذلك ابن شبرمة، قال الليث: القول قول ربيعة".
(٣) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٨/ ٧٢) حيث قال: "طلاق المريض في الوقوع، كطلاق الصحيح. ثم إن كان رجعيًّا، بقي التوارث بينهما ما لم تنقض عدتها، فإن مات أحدهما قبل انقضاء عدتها ورثه الآخر، وبعد انقضائها لا يرثه، ولو طلقها في مرض موته طلاقًا بائنًا، ففي كونه قاطعًا للميراث قولان: الجديد: يقطع وهو الأظهر، والقديم: لا يقطع".
(٤) قالوا بأنها ترثه في العدة فقط، وهم زفر والحسن بن حي، ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ١١٤) حيث قال: "إلا عند زفر خاصة فإنه قال ترثه ما كانت في العدة، وقال الثوري والأوزاعي والحسن بن حي مثل قول زفر".
(٥) يُنظر: "الهداية" للمرغيناني (٢/ ٣) حيث قال: "إذ طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقًا بائنًا فمات وهي في العدة ورثته، وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها".
(٦) تقدَّم.
(٧) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٣٩٥) حيث قال: "وإن كان الطلاق في المرض المخوف، ثم مات من مرضه ذلك في عدتها، ورثته ولم يرثها إن ماتت".

<<  <  ج: ص:  >  >>