للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد ألحقوا الجوربين بالخفين من حيث المسح عليهما في الجملة، والجورب ما كان على شكل الخف من كتّان أو صوف أو غير ذلك (١)، وقيل: ما يصنع على هيئة الخف من غير جلد (٢).

اتفق فقهاء المذهب الحنفي على جواز المسح على الجوربين إذا كانا مجلدين أو منعلين، كما اتفقوا على عدم جواز المسح عليهما إذا كانا رقيقين يشفان الماء (٣)، وقد اختلفوا في جواز المسح على الجوربين على قولين:


(١) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب، ١/ ٢١٣.
(٢) المنح الشافيات، ص: ١٥٩، شرح منتهى الإرادات، ١/ ٦١.
(٣) بدائع الصنائع، ١/ ١٠، والمراد من الماء بلل اليد عند المسح. (ينظر: رد المحتار، ١/ ٢٦٨، الحاوي الكبير، ١/ ١٢٠، كفاية النبيه في شرح التنبيه، ١/ ٣٦٠، شرح مختصر خليل للخرشي، ١/ ١٨٠).

<<  <   >  >>