للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: حديث المغيرة بن شعبة – أن النبي – مسح على الجوربين والنعلين (١).

وجه الدلالة: هذا يدل على أن النعلين كانا على الجوربين، لكنهما منفصلان؛ لأنه لا يجوز المسح على النعلين فقط، إذ لا يستران القدمين، فلا بد من حمل الحديث على أنه مسح على الجوربين الملبوس عليهما نعلان منفصلان.

ونوقش بأنه ضعيف لا يحتج به، ولو صح لحمل على المنعل أو المجلد الذي يمكن متابعة المشي فيه (٢).

ويجاب عنه بأنه اختلف في صحته، ولو تقرر أنه ضعيف فهناك أحاديث صحيحة وآثار ثابتة عن الصحابة – تدل على الجواز، وهي من الشواهد وما يعتضد به.

الدليل الثاني: إجماع الصحابة –، فإنهم مسحوا على الجوارب (٣)، ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعاً (٤).

الدليل الثالث: قياس الجورب على الخف، فإنه لا يظهر بينهما فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه (٥)، والتفريق بينهما يكون تفريقا بين المتماثلين، وهو خلاف ما جاءت به الشريعة.

دليل القول الثاني:

استدل القائلون بعدم جواز المسح على الجوربين إلا أن يكون مجلدين أو منعلين بحديث المغيرة السابق ذكره (٦) وحموا معناه على الجوربين المنعلين لا غيرهما.


(١) سبق تخريجه قريباً.
(٢) المجموع، ١/ ٥٠٠
(٣) سنن أبي داود، ١/ ٤١.
(٤) المغني، ١/ ٢١٥.
(٥) المغني، ١/ ٢١٥، عون المعبود مع حاشية ابن القيم، ١/ ١٨٨.
(٦) سبق تخريجه قريباً.

<<  <   >  >>