للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دراسة المسألة دراسة مقارنة

تحرير محل النزاع:

اختلف الفقهاء في جواز المسح على الجوربين إذا لم يكونا مجلدين أو منعلين على قولين (١):

القول الأول: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان، وهو الراجح عند الحنفية –كما سبق -، وهو قول الحنابلة (٢)، وقول غير واحد من أهل العلم مثل سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (٣).

القول الثاني: لا يجوز المسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدين من أعلاه وأسفله، وهو قول المالكية (٤)، وهو قول الشافعية (٥).

الأدلة والمناقشات:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بجواز المسح على الجوربين بأدلة، منها:


(١) وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الأحاديث الواردة في المسألة، وكذلك هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها؟ (ينظر: بداية المجتهد وكفاية المقتصد، ١/ ٢٦).
(٢) مختصر الخرقي، ١٦، المغني، ١/ ٢١٥، والإمام أحمد –رحمه الله تعالى- ذكر الجوربين عند حكم جواز المسح على النعلين، فقال: "إذا كان في القدم جوربين قد ثبتا في القدم فلا بأس بالمسح على النعلين"، (مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله، ص: ٣٤)، وعليه فإن الجورب منفرد والنعل منفرد.
(٣) سنن الترمذي، ١/ ١٦٧، نسبة إليهم.
(٤) مختصر خليل، ص: ٢٣، وروي عن الإمام مالك أنه رجع إلى عدم جواز المسح على الجوربين مطلقاً. (ينظر: المدونة، ١/ ١٤٣). والأول أصح. (ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة، ١/ ١٧٨، بداية المجتهد وكفاية المقتصد، ١/ ٢٦).
(٥) مختصر المزني، مطبوع ملحقًا بالأم للشافعي، ٨/ ١٠٢، الحاوي الكبير، ١/ ٣٦٤، المجموع، ١/ ٤٩٩، إلا أنه لم يذكر المجلد، بل عبر عنه بالصفيق، وهو ما كثف نسْجُه، وقال: إنه صحيح من مذهبه، ويؤيده نسبة القول إلى الشافعي كما سبق في كلام الترمذي.

<<  <   >  >>