للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختيار ما عليه الفتوى عند كثير من المتأخرين وعليه قول الشيخين أولى أن يُقدَّم على ما عليه الفتوى عند بعضهم وعليه قول أحد صاحبيه فقط.

دراسة المسألة دراسة مقارنة

تحرير محل النزاع:

اختلف العلماء في الطهر المتخلل بين الدمين الذي لم يبلغ خمسة عشر يوماً؛ هل يضم الدم إلى الدم ويكون ما بينهما طهراً (وهو قول التلفيق (١)، (٢) أو يكون حيضاً (وهو قول السحب (٣)، (٤) على القولين:

القول الأول: قول التلفيق، ومعناه أن الطهر المتخلل يأخذ حكم الطهر المعتبر إذا لم يتجاوز مجموع أيام الدم وما تخلله من طهر خمسة عشر يوماً، وكان مجموع أيام الدم الملفقة يتجاوز أقل الحيض، وهو قول المالكية (٥)، وقول عند الشافعية (٦)، وقول الحنابلة (٧).

القول الثاني: قول السحب، ومعناه أن الطهر يأخذ حكم الحيض ولا يكون طهراً معتبراً، وهو قول الحنفية الراجح – كما سبق-، والأظهر عند الشافعية. (٨)


(١) شرح مختصر خليل للخرشي، ١/ ٢٠٨، روضة الطالبين، ١/ ١٦٢.
(٢) من اللفق، وهو خياطة شقتين تَلفِق إحداهما بالأخرى لفقاً أي ضمها (ينظر: العين، ٥/ ١٦٥)، بمعنى أنها ضمت الدم إلى الدم، وجعلت ما بينهما طهراً.
(٣) روضة الطالبين، ١/ ١٦٢.
(٤) من السحب وهو جر الشيء (ينظر: العين، ٣/ ١٥١)، بمعنى أن المرأة تسحب حكم الحيض على الطهر.
(٥) التهذيب في اختصار المدونة، ١/ ٢١٩، الذخيرة، ١/ ٣٧٩، مختصر خليل، ص: ٢٦.
(٦) روضة الطالبين، ١/ ١٦٢.
(٧) الكافي في فقه الإمام أحمد، ١/ ١٤٨، المغني، ١/ ٢٦٠، المبدع في شرح المقنع، ١/ ٢٥٥، الإنصاف، ١/ ٣٨٦.
(٨) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، ١/ ٢٢٨، روضة الطالبين، ١/ ١٦٢، والإقناع، ١/ ٦٩، وقد عرفه وأضاف شرطه، فقال: "ومعناه (أي التلفيق) ضم الدماء بعضها إلى بعض إن تخللها طهر وصلح زمانه أن يكون حيضاً، فمن كانت ترى يوماً أو أقل أو أكثر دماً يبلغ مجموعه أقل الحيض فأكثر وطهراً متخللا فالدم حيض ملفق".

<<  <   >  >>