للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ولو رأت يوماً دماً وخمسة طهراً وثلاثة دماً فحيضها الثلاثة الأخيرة.

- وإن رأت ثلاثة دماً وستة طهراً وثلاثة دماً فحيضها الثلاثة الأول؛ لأنه أسرعها إمكاناً (١).

٥. الأصل السابق هو الأصل عند الحسن بن زياد – أيضًا إلا أنه خالفه في اعتبار غلبة الدم، وفي مساواة الدم بالطهر (٢).

وقد تبين مما سبق أن علماء المذهب الحنفي قد اتفقوا على أن الطهر المتخلل إذا كان خمسة عشر يومًا فأكثر يعتبر فاصلاً بين الدمين، والعكس إن كان دون ثلاثة أيام، وقد اختلفوا فيما بين ذلك، والسرخسي رجَّح الرواية الرابعة، وذكر أن الفتوى عليه (٣)، والذي يظهر أن ذلك ليس على إطلاقه، لأنه جاء في تبيين الحقائق "وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان أقل من خمسة عشر يومًا لم يفصل؛ لأنه طهر فاسد، فصار بمنزلة الدم، وكثير من المتأخرين أفتوا بهذه الرواية؛ لأنها أسهل على المفتي والمستفتي" (٤)، ويُستنتج منه ما يلي:

- أنه ذكر المتأخرين مع علامة الترجيح مثل الفتوى.

- قوله (كثير) يدل على أنه ليس من المتفق عليه أيضاً ترجيحهم رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة.

- سبب الترجيح هو الأخذ بالأسهل على المفتي والمستفتي.

وإذا رجعنا إلى قواعد الترجيح رأينا أن رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة أقوى من قول محمد، وقد وافق قول الإمام قول أحد صاحبيه فيقدم، ولأن محمداً له رواية عن الإمام أيضاً كما له رأي بناه على أصل، وقد عدل عن الرواية إلى القول.


(١) ينظر: المبسوط، ٣/ ١٥٤ - ١٥٨، بدائع الصنائع، ١/ ٤٣ - ٤٤، العناية شرح الهداية، ١/ ١٧٣، البناية، ١/ ٦٥٥ - ٦٥٧.
(٢) ينظر: المبسوط، ٣/ ١٥٨.
(٣) المبسوط، ٣/ ١٥٦.
(٤) تبيين الحقائق، ١/ ٦٠.

<<  <   >  >>