للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الرابعة: تحديد سن اليأس

اليأس في اللغة قطع الرجاء (١)، والمرأة الآيسة التي انقطع رجاؤها عن رؤية الدم (٢).

ومسألة تحديد سن اليأس ترد عند الحنفية في كتاب الطلاق غالباً (٣)، وقد اختلفوا فيها على عدة أقوال (٤):

القول الأول: يعتبر بأقرانها من قرابتها.

القول الثاني: يعتبر بتركيبها؛ لأنه يختلف بالسمن والهزال.

القول الثالث: يقدر بالسنين، وقد روي عن محمد – أنه قدره بستين سنة، وعنه في الروميات بخمس وخمسين، وفي المولدات ستين، وقيل خمسين سنة (٥).

والفتوى على خمس وخمسين من غير فصل، والأخير رواية الحسن عن أبي حنيفة، وروي عنه أيضاً ما بين خمس وخمسين إلى ستين (٦).

وعليه فإن القول الذي يُفتى به عند متأخري الحنفية هو تحديد سن اليأس بخمس وخمسين سنة، لكن جاء في مجمع الأنهر ما يفيد أنه ليس على إطلاقه، وأنه يُفتى بخمسين في وقته، (٧) فأفاد بوجود الخلاف في رجحان القول عندهم.

وإذا رجعنا إلى قواعد الترجيح الأغلبية عند الحنفية نجد أنه إذا ثبت الترجيح للقولين المختلفين بعلامة الإفتاء فإن المجتهد يتخير إذا لم يمكن تقديم أحدهما على الآخر، والذي يظهر أنه ممكن، وذلك بأمور، منها:


(١) مقاييس اللغة، ٦/ ١٥٣، القاموس المحيط، ١/ ٥٨٢.
(٢) رد المحتار، ١/ ٣٠٣.
(٣) ينظر: تبيين الحقائق، ٢/ ١٩٢، العناية، ١/ ١٦٤، البناية، ٥/ ٥٩٦.
(٤) ذكرها صاحب الاختيار بشيء من الإجمال، ينظر: الاختيار، ٣/ ١٧٦.
(٥) ينظر: بدائع الصنائع، ٣/ ٩١، الاختيار، ٣/ ١٧٦.
(٦) الاختيار، ٣/ ١٧٦، تبيين الحقائق، ٢/ ١٩٢، العناية، ١/ ١٦٤، البناية، ٥/ ٥٩٦، البحر الرائق، ٣/ ٢٥٩، بدائع الصنائع، ٣/ ٩١.
(٧) مجمع الأنهر، ١/ ٤٦٧.

<<  <   >  >>