للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- القول بخمس وخمسين سنة رواية عن أبي حنيفة وهي مقدمة على قول صاحبه، ولأنه يقدم قوله في العبادات إلا في مسائل معدودة –كما سبق-.

- بالنظر إلى طبقات الكتب والمسائل الواردة فيها نجد أنه يقدم ما في المتون المعتمدة المؤلفة في فترة المتأخرين على قول من بعدهم.

فعاد رجحان القول في مسألة تحديد سن اليأس بخمس وخمسين سنة، والله أعلم.

دراسة المسألة دراسة مقارنة

لم يرد في الشرع ما ينص على تحديد سن اليأس، والعلماء بنوا أقوالهم على التتبع لأصول النساء، وعلى الاستقراء لأحوالهن في الجملة، وقد اختلفوا في المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: سن اليأس لا يقدر بمدة معلومة، بل إذا بلغت المرأة من السن ما لا تحيض فيه مثلها يحكم به، وذلك يعرف بالاجتهاد والمماثلة في أمور، منها:

- تركيب البدن.

- السمن والهزال.

- أقراء قرابتها، وهو قول الشافعية (١).

- البلدان والأزمان.

- الغنى والفقر لأن النعمة تبطؤه، والفقر يسرع به.

- النسب والأجناس.

- الولادة من عدمها إلخ (٢).

وهو قول بعض الحنفية –كما سبق-.

القول الثاني: سن اليأس يقدر بمدة، واختلفوا في تحديدها على النحو الآتي:

- منهم من حدَّدها بخمس وخمسين سنة، وهو القول الراجح عند الحنفية –كما مضى-.


(١) حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على منهاج الطالبين، ١/ ١١٩، روضة الطالبين، ١/ ١٤٣.
(٢) قلت: وفي الوقت الراهن قد تؤثر الأمراض وطرق علاجها، وكذلك استخدام الحبوب لمنع الحمل أو تأخير الحيض إلخ.

<<  <   >  >>