للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ومنهم من حدَّدها خمسين سنة، وهو قول عند الحنفية –كما سبق-، وهو مذهب الحنابلة (١).

- ومنهم من حدَّدها بسبعين سنة، وما دونها يسأل النساء، وهو قول المالكية (٢).

القول الثالث: الجمع بين تحديد سن اليأس بمدة والأجناس، فيحد بخمسين للعجميات وبستين للعربيات القرشيات، وهو رواية عن أحمد (٣)، ويظهر أنه جمع بين الأقوال في بعض صورها.

الأدلة والمناقشات:

دليل القول الأول:

استدل القائلون بأن سن اليأس لا يحدد بمدة بقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ [الطلاق: ٤].

وجه الدلالة: الله – لم يعلِّق نهاية الحيض ببلوغ سن معينة، بل علقه باليأس من المحيض، وهو أن تيأس المرأة نفسها من المحيض أي عوده (٤).

دليل القول الثاني:

لم أجد دليلاً واحداً على جميع التحديدات المذكورة إلا من حدد سن اليأس بمدة خمسين سنة، ودليلهم ما يُروى عن عائشة – أنها قالت: "إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض" (٥). وعنها أيضًا: "لن ترى المرأة ولدًا في بطنها بعد خمسين سنة" (٦).


(١) الكافي في فقه الإمام أحمد، ٣/ ١٩٨، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ١/ ٤٥٣.
(٢) مواهب الجليل، ١/ ٣٦٧، والتاج والإكليل، ٥/ ٤٨١.
(٣) شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ١/ ٤٥٣.
(٤) مجموع الفتاوى لابن تيمية، ١٩/ ٢٤٠.
(٥) لم أجد له إسناداً ولا تخريجاً، ويكثر إيراده في كتب الحنابلة، وأن الإمام أحمد ذكره، والشيخ الألباني قال: "لم أقف عليه، ولا أدري في أي كتاب ذكره أحمد، ولعله في بعض كتبه التي لم نقف عليها". (ينظر: إرواء الغليل، ١/ ٢٠٠).
(٦) التحقيق في أحاديث الخلاف، ١/ ٢٦٧، لم يسنده ولم يعلق عليه.

<<  <   >  >>