للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل إن الفتوى على غيره (١).

والذي يظهر أن اختلافهم اختلاف عصر وزمان وليس حجة وبرهان؛ فكل كان يقدِّر ويحدِّد بناءً ما عنده من معطيات عصره أو مصره، وذلك يرجع إلى العادة في الغالب.

وفي العصر الحاضر مع وجود التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي من الصعب أن نتصور الغيبة المنقطعة بما ذكر من التعريفات من حيث المسافة والبعد المكاني.

ولذلك عند تعريف الغيبة المنقطعة لا بد من الرجوع إلى حقيقة الولاية والهدف منها وهو تحصيل المنفعة للمولى عليه ودفع الضرر عنه –كما سبق-.

وعليه فإن التعريف المختار –الذي عليه فتوى جماعة من متأخري الحنفية (٢) - هو كون غيابه يفوِّت الكفء الخاطب باستطلاع رأيه، وهذا لا ينضبط، بل يُرجع إلى العرف والعادة، والله أعلم.

دراسة المسألة دراسة مقارنة

تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن الغيبة لها أثر على تزويج الصغير والصغيرة من حيث انتقال الولاية في الجملة (٣)، واختلفوا في تحديد صفة الغيبة المؤثرة، على ثلاثة أقوال إجمالاً:


(١) مجمع الأنهر، ١/ ٣٣٩.
(٢) وصححه كثير من العلماء كما في اللباب في شرح الكتاب، ٣/ ١٢، ورد المحتار، ٣/ ٨١.
(٣) الهداية، ١/ ١٩٥، المدونة، ٢/ ١٠٦، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ١٧٦، الهداية على مذهب الإمام أحمد، ص: ٣٨٦.

<<  <   >  >>