للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحاصله أنه إن كانا موسرين نفقة اليسار، وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار (١)، وإن كانا مختلفين فعلى ظاهر الرواية يعتبر حال الزوج، وأما على ما يفتى به فبين الحالين (٢)، إلا أنه إذا كان هو المعسر يطالب بقدر وسعه والباقي دين عليه (٣).

دراسة المسألة دراسة مقارنة

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن المعتبر في نفقة الزوجة حال الزوج إذا كان معسرين أو موسرين (٤)، واختلفوا إذا كان أحدهما موسراً والآخر معسراً على القولين:


(١) باتفاق في الصورتين. ينظر: رد المحتار، ٣/ ٥٧٥.
(٢) وهي نفقة الوسط، والوسط فوق نفقة المعسرة ودون نفقة الموسرة. (ينظر: رد المحتار، ٣/ ٥٧٥).
(٣) ينظر: الهداية، ٢/ ٢٨٥، اللباب، ٣/ ٩٢.
(٤) ينظر: الرد المحتار، ٣/ ٥٧٥.

<<  <   >  >>