للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: النبي زوج رجلاً بما معه من القرآن (١) (٢).

وجه الدلالة: إذا جاز تعليم القرآن عوضاً في النكاح، وقام مقام المهر جاز أخذ الأجرة عليه في الإجارة (٣).

نوقش بأنه ليس في الحديث تصريح بأن التعليم صداق، وإنما قال: "فقد زوجتكها بما معك من القرآن" (٤)، فيحتمل أنه زوجها إياه بغير صداق إكرامًا كما زوج أبا طلحة أم سليم على إسلامه (٥)، أو أن يقال إنه زوجه لإسلامه (٦) (٧).

الدليل الثالث: حديث أبي سعيد أن رجلاً رقى رجلاً بفاتحة الكتاب على جُعل فبرأ، وأخذ أصحابه الجعل، فأتوا به النبي فأخبروه وسألوه فقال: "وما يدريك أنها رقية؟ أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم" (٨) (٩).

وجه الدلالة: وإذا جاز أخذ الجعل جاز أخذ الأجر، لأنه في معناه (١٠).


(١) أخرجه البخاري، ٦/ ١٩٢، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رقم حديث: ٥٠٢٩، ومسلم، ٢/ ١٠٤٠، كتاب النكاح، باب الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به، رقم حديث: ١٤٢٥.
(٢) المغني، ٥/ ٤١١.
(٣) المغني، ٥/ ٤١١.
(٤) سبق تخريجه عند سرد الدليل الثاني من القول الأول.
(٥) أخرجه النسائي، ٦/ ١١٤، كتاب النكاح، التزويج على الإسلام، رقم حديث: ٣٣٤٠، وأقره الإمام أحمد – في مسنده (٢٠/ ٢٢٧) بروايته التي فيها ذكر زواجه بها لكن ليس فيها ذكر المهر، وصحَّحه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٤٤٩.
(٦) شرح معاني الآثار، ٣/ ١٧، وذكر زيادة بعضهم أنه ما كان لها مهر غيره، وأجاب عنه بأن معناه أنها ما أرادت منه مهراً غيره.
(٧) المغني، ٥/ ٤١٢.
(٨) سبق تخريجه، وهو قريب من الدليل الأول.
(٩) المغني، ٥/ ٤١١.
(١٠) المرجع السابق.

<<  <   >  >>