للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: حديث ابن عباس – أن نفراً من أصحاب النبي مروا بماء، فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راقٍ، إن في الماء رجلاً لديغاً أو سليماً، فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً، حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجراً، فقال رسول الله : "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله" (١) (٢).

وجه الدلالة: الحديث دليل على جواز أخذ الأجر على كتاب الله، وعليه يجوز الاستئجار على تعليمه (٣).

نوقش بأنه يحمل على الجعل في الرقية؛ لأنه ذكر ذلك في سياق خبر الرقية، كما نوقش أيضًا بأن المراد من الأجر ثواب (٤).

وقد يجاب عنه بحديث: "وما يدريك أنها رقية؟ أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم" (٥)، فلا يمكن حمله على الثواب.

كما يمكن مناقشته أيضاً بأن البخاري أدرج هذا الحديث في كتاب الطب (٦)، وهو من فقهه –.

ويجاب عنه بأن البخاري أدرج الحديث نفسه في كتاب الإجارة (٧)، فدل على أنه يحمل عليها.


(١) أخرجه البخاري، ٧/ ١٣١، كتاب الطب، باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم، رقم حديث: ٥٧٣٧.
(٢) المغني، ٥/ ٤١١.
(٣) المغني، ٥/ ٤١١.
(٤) عمدة القاري، ١٢/ ٩٦.
(٥) أخرجه البخاري، ٧/ ١٣٣، كتاب الطب، باب النفث في الرقية، رقم حديث: ٥٧٤٩.
(٦) المرجع السابق.
(٧) صحيح البخاري، ٣/ ٩٢، كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب.

<<  <   >  >>