للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دراسة المسألة دراسة مقارنة:

تحرير محل النزاع:

اختلف العلماء في إسقاط الشفعة بالحيل قبل وجوبها على قولين:

القول الأول: لا يكره إسقاط حق الشفعة بالحيل قبل وجوبه، وهو قول الحنفية كما سبق.

القول الثاني: الحيل مكروهة مطلقاً، ولا يجوز إعمالها لإسقاط حق الشفعة، وهو قول المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

الأدلة والمناقشات:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول القائل بجواز استخدام الحيل لإسقاط الشفعة قبل وجوبها بدليلين:

الدليل الأول: التحايل ليس فيه إسقاط حق ثابت، بل منع ثبوت الحق، فلا يعد ضرراً. (٤)

يناقش بأن فيه الخداع، ويؤدي إلى الغرر فيكره.

الدليل الثاني: الحاجة فيما لو كان الشفيع لا يحب جواره فيسقط حقه دفعاً لضرره (٥).


(١) الذخيرة، ٧/ ٣٣٦، الجامع لمسائل المدونة، ٢٠/ ٦٩، وذلك إذا ظهر للحاكم أن الثمن تجاوز إلى حد الحيلة لقطع الشفعة، فيرد إلى الأشبه.
(٢) نهاية المطلب، ٧/ ٤٣٥، روضة الطالبين، ٥/ ١١٥ - ١١٦، مغني المحتاج، ٣/ ٣٨٤. وهم يذكرون صوراً من التعسير على الشفيع وتعقيد الأمر عليه، ويقررون أنها تحتوي على التغرير، فتكون مكروهة.
(٣) المغني، ٥/ ٢٦٢، الشرح الكبير على متن المقنع، ٥/ ٤٦٠.
وينصون على أن الاحتيال لإسقاط حق الشفعة لا يجوز؛ لأنه خداع.
(٤) الهداية، ٤/ ٣٢٣.
(٥) بداية المبتدي، ص: ٢١١.

<<  <   >  >>