للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول القائل بجواز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلاً بكونه أصبح عددياً أو موزوناً وليس بمكيل مطلقاً، والحنطة مكيلة (١)، فهما جنسان.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائل بعدم جواز بيع الخبز بالحنطة والدقيق بأدلة، منها:

الدليل الأول: الخبز فيه الماء، وعليه فإننا نجهل التساوي (٢)، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل (٣).

قد يناقش بأنه كذلك، لكن الجهل هنا لا يضر؛ لأنهما جنسان، فلا بأس بالتفاضل.

الدليل الثاني: كون الخبز فرعاً لأصل يحرم فيه الربا، فلم يجز بيعه به، كالدقيق بالحنطة (٤).

قد يناقش بأن الدقيق هو الحنطة المدقوقة فيمنع، وأما الخبز فيختلف عن الحنطة ودقيقها (٥).

الترجيح:

بعد استعراض القولين بأدلتهما يظهر أن الترجيح في هذه المسألة ينبني على مسألة علة الربا في غير الذهب والفضة، وأن الخلاف فيها خلاف تنوع، فمن رأى أن علة الربا موجودة في الخبز قال بالمنع، ومن لا فلا.


(١) الاختيار، ٢/ ٣٢، تبيين الحقائق، ٤/ ٩٥.
(٢) شرح منتهى الإرادات، ٢/ ٦٨.
(٣) قواعد ابن رجب، ٢/ ٤٧٨.
(٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٥/ ٢١٩.
(٥) لأنه وإن اتحد الأصل فقد اختلفت الصفة. ينظر: رد المحتار، ٥/ ١٨٠.

<<  <   >  >>