للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثانية: بيع الخبز بالحنطة والدقيق نسيئة:

هذه المسألة شبيهة بالسابقة، إلا أن هذه في ربا النسيئة، وتلك في ربا الفضل.

وربا النسيئة أو النساء عند الحنفية فضل الحلول على الأجل وفضل العين على الدين في المكيلين والموزونين عند اختلاف الجنس أو في غير المكيلين وغير الموزونين عند اتحاد الجنس (١)، وعلته وجود أحد وصفي علة ربا الفضل، وهي الكيل في المكيلات أو الوزن المتَّفِق، ومعناه أن يكونا ثمنين أو مثمنين؛ لأن وزن الثمن يخالف وزن المثمن (٢).

وعند المالكية مجرد الطعم على غير وجه التداوي كان مدخراً مقتاتاً أم لا (٣)، وكذا أي الطعم عند الشافعية (٤)، وعند الحنابلة ربا النسيئة كل شيئين -ليس أحدهما نقداً- علة ربا الفضل فيهما واحدة لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسأ، وعلة ربا الفضل عندهم كونه مطعوماً مكيلاً أو مطعوماً موزوناً (٥).

ثم الحنفية ينصون على أنه يجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق نسيئة إذا كانت الحنطة نسيئة، وذلك عند الصاحبين، وإن كان الخبز نسيئة يجوز عند أبي يوسف، وعليه الفتوى (٦)، بدليل ما ذكروه أنه خرج من أن يكون مكيلاً، بل صار عددياً أو موزوناً، والحنطة مكيلة، فجاز التفاضل، وإذا قلنا: إنه عددي فلا علة الربا (٧).


(١) تحفة الفقهاء، ٢/ ٢٥، بدائع الصنائع، ٥/ ١٣٨.
(٢) تحفة الفقهاء، ٢/ ٢٥.
(٣) شرح مختصر خليل للخرشي، ٥/ ٥٦، حاشية الصاوي، ٣/ ٧٢.
(٤) المجموع شرح المهذب، ٩/ ٤٠١.
(٥) الشرح الكبير على متن المقنع، ٤/ ١٦٣.
(٦) الهداية، ٣/ ٦٥، الاختيار، ٢/ ٣٢، العناية، ٧/ ٣٧، شرح الوقاية للمحبوبي، ٤/ ٥٨، وقد سبق في المسألة السابقة أن أبا حنيفة يرى عدم جواز ذلك، وقال: إنه لا خير فيه.
(٧) بدائع الصنائع، ٥/ ٢٤٥.

<<  <   >  >>