للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعند محمد يجوز عدداً؛ لأنه صنع الناس وقد اعتادوه، -وقد استعظم جواز استقراضه وزناً (١) لأن القياس فيه ما قاله أبو حنيفة: إنه لا يوقف على حده، وإنما ترك هذا القياس (استحساناً) (٢) - ولتعارف الناس (ولحاجتهم) (٣) و (تيسيراً) عليهم (٤)، وذلك في استقراضه عدداً وبقي استقراضه وزناً على أصل القياس، والفتوى على استقراضه عدداً (٥)، وقيل أيضاً: عدداً ووزناً (٦).

دراسة المسألة دراسة مقارنة

صورة المسألة: لو أن إنساناً استقرض خبزاً من جاره على أن يرد بدله، فهل يجوز ذلك أم لا؟

تحرير محل النزاع:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين رئيسين:

القول الأول: يجوز استقراض الخبز، لكن اختلفوا في كيفية ذلك:

- فمنهم من قال: يجوز وزناً وعدداً، وهو قول الحنفية المفتى به –كما سبق-، والمالكية (٧)، وقول عند الشافعية (٨)، والحنابلة (٩).


(١) ورواية أخرى عنه أنه يرى جواز استقراضه عدداً ووزناً. ينظر: العناية، ٧/ ٣٧، تبيين الحقائق، ٤/ ٩٥.
(٢) بدائع الصنائع، ٧/ ٣٩٥.
(٣) تحفة الفقهاء، ٢/ ١٧.
(٤) رد المحتار، ٥/ ١٦٢.
(٥) الهداية، ٣/ ٦٥، الاختيار، ٢/ ٣٤، المبسوط، ١٤/ ٣١ - ٣٢ (بتصرف يسير)، رد المحتار، ٥/ ١٦٢.
(٦) رد المحتار، ٥/ ١٦٢. وقيل أيضاً: وزناً لا عدداً كما في شرح الوقاية للمحبوبي (٤/ ٥٩)، لكن الشارح أعرض عنه ولم يعلِّق عليه بخلاف بقية المواضع التي فيها ذكر الفتوى، والأولى ما أثبته صاحب رد المحتار، والله أعلم.
(٧) الشرح الكبير، ٣/ ٥٣، شرح الزرقاني، ٥/ ١٢٧.
(٨) المجموع شرح المهذب (تكملة المطيعي)، ١٣/ ١٧٤، نهاية المطلب، ٥/ ٤٥١ - ٤٥٢.
(٩) الشرح الكبير على متن المقنع، ٤/ ٣٥٩، ومال إلى أنه راجح عندهم.

<<  <   >  >>