للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ومنهم من قال: لا يجوز إلا وزناً، وهو رواية عند الحنابلة (١).

- ومنهم من قال: يجوز عدداً في الشيء اليسير، وهو رواية أخرى عند الحنابلة (٢).

القول الثاني: لا يجوز استقراض الخبز، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (٣).

الأدلة والمناقشات:

استدل أصحاب القول الأول بأدلة، كل بحسب ما تقرر عنده في المسألة، فمن قال بجواز استقراضه وزناً وعدداً استدل بأدلة، منها:

الدليل الأول: العرف، وقد تعارف الناس على ذلك، ولا يقصدون البيع (٤).

الدليل الثاني: الحاجة داعية إلى مثل هذه المعاملة (٥).

الدليل الثالث: في جوازه توسعة على الناس (٦)، وفي منعه حرج شديد.

ومن قال بعدم جوازه إلا وزناً استدل بقياسه على الموزونات (٧)؛ لأن المثلية تتحقق بذلك.

ومن قال بجوازه عدداً بغير وزن استدل بحديث عائشة – قالت: سألت رسول الله عن الخميرة والخبز نقرضه الجيران فيردون أكثر أو أقل، فقال: "ليس بذلك بأس إنما هو أمر موافق بين الجيران وليس يراد به الفضل" (٨).


(١) الكافي في فقه الإمام أحمد، ٢/ ٧١، المغني، ٤/ ٢٣٩ - ٢٤٠.
(٢) المغني، ٤/ ٢٣٩ - ٢٤٠.
(٣) المجموع شرح المهذب، ١٣/ ١٧٤، نهاية المطلب، ٥/ ٤٥١ - ٤٥٢.
(٤) تحفة الفقهاء، ٢/ ١٧، الشرح الكبير، ٣/ ٥٣، شرح الزرقاني، ٥/ ١٢٧.
(٥) تحفة الفقهاء، ٢/ ١٧، المجموع شرح المهذب (تكملة المطيعي)، ١٣/ ١٧٤، نهاية المطلب، ٥/ ٤٥١ - ٤٥٢.
(٦) رد المحتار، ٥/ ١٦٢.
(٧) الكافي في فقه الإمام أحمد، ٢/ ٧١، المغني، ٤/ ٢٣٩ - ٢٤٠.
(٨) أخرجه ابن الجوزي في التحقيق، ٢/ ١٩٤، رقم حديث: ١٥٠٢، وقال ابن عبد الهادي في تحقيق التنقيح (٤/ ١٠٦): "هذا الحديث غير مخرَّجٍ في شيءٍ من الكتب السِّتَّة، وفي إسناده من تجهل حاله"، وقد ضعَّفه الألباني في الإرواء، ٥/ ٢٣٢.

<<  <   >  >>