(٢) بدائع الصنائع، ٧/ ٥٢، الاختيار، ٢/ ١١٢، العناية، ٨/ ١٨٢؛ لأن الناكل ممتنع عن اليمين الكاذبة ظاهراً فيصير معترفاً بالمدعى دلالة، إذ لولا ذلك لأقدم على اليمين الصادقة إقامة للواجب فكان إقراراً أو بدلاً عنه، إلا أنه إقرار فيه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. (٣) تحفة الفقهاء، ٣/ ١٨٣. (٤) بدائع الصنائع، ٧/ ٥٢. (٥) الاختيار، ٢/ ١١٣، مجمع البحرين، ص: ٧٤٧. (٦) الاختيار، ٢/ ١١٢، نهاية المطلب، ١٨/ ٦٦٥، المغني، ١٠/ ٢١٣ - ٢١٤، وقال في المال: "بلا خلاف بين أهل العلم"، وفي حقوق الله: "لا نعلم في هذا خلافاً"، وجاء في الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ٩٢٣) أن القسامة وأيمان اللعان تستثنى.