للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: اليمين واجبة على المنكر في كل حق سُمعت الدعوى فيه وجازت المطالبة به سواء كان الحق مالًا كالعين والدين أو غير مال من قصاص أو نكاح أو طلاق أو عتق أو نسب، وهو قول الشافعية (١).

القول الثاني: تشرع اليمين في كل حق لآدمي إلا في النكاح والطلاق، وهو الرواية ذكرها بعض الحنابلة (٢).

القول الثالث: يستحلف في كل الحقوق التي يجوز فيها القضاء بالنكول (٣)، وهو قول الحنفية (٤).


(١) الحاوي الكبير، ١٧/ ١٤٦، نهاية المطلب، ١٨/ ٦٦٥.
(٢) العدة شرح العمدة، ص: ٦٩٧.
(٣) أي كل ما تصح فيه اليمين مالاً كان أو غيره؛ أما المال فبنقل الإجماع، وأما غير المال فبتحقيق القول الذي عليه الفتوى في المذهب.
(٤) بدائع الصنائع، ٧/ ٥٢، الاختيار، ٢/ ١١٢، العناية، ٨/ ١٨٢.

<<  <   >  >>