(٢) بداية المجتهد وكفاية المقتصد، ٤/ ٢٥٥، الكافي في فقه أهل المدينة، ٢/ ٩١١، وذلك في أمور الطلاق والعتق، وبعضهم يضيف القذف. إلا النكاح فلا بد من شاهدين؛ لأن النكاح لشهرته لا يكاد يخفى على الأهل والجران، فالعجز عن إقامة شاهدين به قرينة على كذب مدعيه. شرح مختصر خليل للخرشي، ٧/ ٢١٤. (٣) البيان والتحصيل، ٩/ ٢٨٩، ٩/ ٢٩١، والخلطة عندهم الأخذ والعطاء أي المبايعة والمداينة، ولو مرة واحدة كما في التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، ٨/ ٤٨. (٤) الذخيرة، ١١/ ٥٨، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، ٨/ ٤٩، الكافي في فقه أهل المدينة، ٣/ ٩٢١. (٥) الكافي في فقه الإمام أحمد، ٤/ ٢٦٦، (٦) أي في القصاص، والقذف، والنكاح، والطلاق، والرجعة، والنسب، والاستيلاد، والرق، والعتق، والولاء. (٧) الكافي في فقه الإمام أحمد، ٤/ ٢٦٦.