للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الرابع: كل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين (١) لا يحلف (أو لا يمينَ) فيها بمجردها -أي لا بد من شاهد واحد على الأقل- (٢) دون الخلطة المتصلة (٣)، وهو قول المالكية (٤).

القول الخامس: يستحلف في الطلاق، والقصاص، والقذف فقط، وهو الرواية الثانية عند الحنابلة (٥).

القول السادس: لا يستحلف فيها (٦)، وهي ظاهر المذهب عند الحنابلة (٧).


(١) قالوا: "ما ليس بزنى ولا مال ولا آيل إليه -كالنكاح، والرجعة، والطلاق، والعتق، والإسلام، والردة، والبلوغ، والولاء، والعدد، والجرح والتعديل، والعفو عن القصاص، وثبوته، والنسب، والموت، والكتابة، والتدبير- شرطه: اثنان ذكران". ينظر: جامع الأمهات، ص: ٤٧٤. ويفهم من ذلك أن ما كان أعلى منه مثل شهود الزنا أنه لا يمينَ بمجرد الدعوى أيضاً؛ لأنه من الحدود، وأن ما دونه من المال وما يؤول إليه مما يكون فيه الشاهد واليمين عند النكول، فإن المدعى عليه يحلف بمجرد الدعوى بلا بينة، وإن نكل فتُرد اليمين على المدعي. ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، ٨/ ٤٩، الكافي في فقه أهل المدينة، ٢/ ٩١١. وعند الحنابلة القصاص، والقذف، والنكاح، والطلاق، والرجعة، والنسب، والاستيلاد، والرق، والعتق، والولاء. ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد، ٤/ ٢٦٦، المغني، ١٠/ ٢١٣ - ٢١٤.
(٢) بداية المجتهد وكفاية المقتصد، ٤/ ٢٥٥، الكافي في فقه أهل المدينة، ٢/ ٩١١، وذلك في أمور الطلاق والعتق، وبعضهم يضيف القذف. إلا النكاح فلا بد من شاهدين؛ لأن النكاح لشهرته لا يكاد يخفى على الأهل والجران، فالعجز عن إقامة شاهدين به قرينة على كذب مدعيه. شرح مختصر خليل للخرشي، ٧/ ٢١٤.
(٣) البيان والتحصيل، ٩/ ٢٨٩، ٩/ ٢٩١، والخلطة عندهم الأخذ والعطاء أي المبايعة والمداينة، ولو مرة واحدة كما في التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، ٨/ ٤٨.
(٤) الذخيرة، ١١/ ٥٨، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، ٨/ ٤٩، الكافي في فقه أهل المدينة، ٣/ ٩٢١.
(٥) الكافي في فقه الإمام أحمد، ٤/ ٢٦٦،
(٦) أي في القصاص، والقذف، والنكاح، والطلاق، والرجعة، والنسب، والاستيلاد، والرق، والعتق، والولاء.
(٧) الكافي في فقه الإمام أحمد، ٤/ ٢٦٦.

<<  <   >  >>