للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة والمناقشات:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول القائل بأن اليمين تثبت في كل حق سمعت فيه الدعوى وجازت المطالبة به بأدلة، منها:

الدليل الأول: حديث ابن عباس – أن النبي – قال: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه" (١).

وجه الدلالة: الحديث بعمومه يدل على أن اليمين تثبت في كل دعوى أنكرها المدعى عليه.

الدليل الثاني: كل دعوى لزمت الإجابة عنها وجبت اليمين فيها، كالقصاص.

قد يناقش بأن القصاص محل النزاع، فلا يستدل به على نقطة الخلاف.

الدليل الثالث: حقوق الآدميين لا يمتنع فيها استحقاق اليمين اعتباراً بسائر حقوقهم (٢).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائل على الاستحلاف في كل حقوق الآدميين إلا النكاح والطلاق بأدلة، منها:

الدليل الأول: لأن هذا مما لا يحل بدله فلم يستحلف فيه كحقوق الله –.


(١) أخرجه الترمذي، ٣/ ٦١٨، أبواب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، رقم حديث: ١٣٤٢، الجزء الأول منه، وقال: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ، وغيرهم: أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه"، وذكر البخاري معناه في صحيحه، ٣/ ١٤٣، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وصححه الألباني في الإرواء، ٨/ ٢٧٩.
(٢) الحاوي الكبير، ١٧/ ١٤٦، فقد ذكر الأدلة، ووجه أولها.

<<  <   >  >>