للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قد يناقش بأن قياسها على حقوق الله أي الحدود قياس مع الفارق؛ لأن الحدود تُدرأ بالشبهات، والبدل -وهو النكول- فيه شبهة، وأما النكاح والرجعة فيثبتان بدليل فيه شبهة (١).

قد يجاب بأن النكول ليس بحجة قوية؛ لأنه يحتمل أن يكون بسبب الخوف من اليمين أو بسبب الجهل بحقيقة الحال (٢).

الدليل الثاني: ولأن الأبضاع مما يحتاط لها فلا تستباح بالنكول (٣) (٤).

قد يناقش بأن الاحتياط يكون في مسائل غامضة، وهو من الاجتهاد، وأما مع وجود النص فلا اجتهاد.

ثم أصل المسألة حديث ابن عباس –، وهو عام لم يخصص، فيبقى على عمومه.

الدليل الثالث: قد يستدل لهذا القول بأن النكاح خاصة لا يستحلف فيه المدعى عليه؛ لاشتهار أمر النكاح بين الجيران والأهل، فمن عجز عن الإتيان بالشهود على أن فلانة زوجته فإنما ذلك دلالة على كذب ما ادعاه (٥).

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب القول الثالث القائل بأن الاستحلاف يكون في كل حقوق يجوز فيها القضاء بالنكول بأدلة، منها:


(١) بدائع الصنائع، ٦/ ٢٢٧، ووجهه: "أن نكول المدعى عليه دليل كونه كاذبا في إنكاره لأنه لو كان صادقا لما امتنع من اليمين الصادقة فكان النكول إقرارا دلالة إلا أنه دلالة قاصرة فيها شبهة العدم وهذه الأشياء تثبت بدليل قاصر فيه شبهة العدم".
(٢) العدة شرح العمدة، ص: ٦٩٧.
(٣) قلت: ذكره النكول هنا قرينة قوية لتشابه هذا القول بقول الحنفية؛ لأنه أثبت القضاء بالنكول في غير المذكور، والله أعلم.
(٤) العدة شرح العمدة، ص: ٦٩٧، وقد ذكر الدليلين.
(٥) شرح مختصر خليل للخرشي، ٧/ ٢١٤.

<<  <   >  >>