للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويظهر أن اختلافهم في هذه المسألة اختلاف عصر وزمان وليس حجة وبرهان، ومن هذا الباب قُدم قول الصاحبين على قول الإمام، والله أعلم.

دراسة المسألة دراسة مقارنة:

صورة المسألة:

لو جاء إلى القاضي شاهد مسلم ظاهر العدالة ليشهد في قضية معينة؛ فهل يكتفى بهذا الظاهر منه للحكم بعدالته، ومن ثم قبول شهادته أو أنه يتعين على القاضي السؤال عنه؟

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن السؤال عن حال الشهود إذا طُعنوا من قبل الخصم يتعين على القاضي (١)، واختلفوا فيما لو لم يطعن فيه وعدالته ظاهرة على قولين:

القول الأول: على القاضي أن لا يقبل شهادة الشاهد حتى يسأل عن حال الشاهد، وهو القول المفتى عند الحنفية –كما سبق-، والشافعية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني: للقاضي أن يقبل شهادة الشاهد بظاهر العدالة من غير أن يسأل عن عدالته باطناً حتى يطعن فيه خصمه، وهو القول المرجوح في المذهب الحنفي –كما سبق-، ورواية أخرى عن مالك، لكن فيما يقع في الأسفار بين المسافرين من المعاملات والتجارات (٥)، ورواية أخرى عن أحمد (٦).


(١) الاختيار، ٢/ ١٤٢، مجمع البحرين، ص: ٧٦٩، الحاوي الكبير، ١٦/ ١٧٩، منح الجليل، ٨/ ٣٨٧، الشرح الكبير، ٢٨/ ٤٧٧.
(٢) الحاوي الكبير، ١٦/ ١٧٩، جواهر العقود، ٢/ ٢٩١ - ٢٩٢.
(٣) البيان والتحصيل، ١٠/ ٨٠، منح الجليل، ٨/ ٣٨٧، المختصر الفقهي لابن عرفة، ٩/ ٢٥٣.
(٤) المغني، ١٠/ ٥٧، الشرح الكبير، ٢٨/ ٤٧٧.
(٥) البيان والتحصيل، ١٠/ ٨٠، منح الجليل، ٨/ ٣٨٧، المختصر الفقهي لابن عرفة، ٩/ ٢٥٣، وهو قول الحسن ومذهب الليث بن سعد.
(٦) المغني، ١٠/ ٥٧، الشرح الكبير، ٢٨/ ٤٧٧.

<<  <   >  >>