للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة والمناقشات:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول القائل بعدم قبول شهادة الشاهد حتى يسأل عنه بأدلة، منها:

الدليل الأول: على القاضي أن يحتاط في حكمه صيانة له عن النقض، وذلك سؤال السر والعلانية (١).

قد يناقش بالنصوص الشرعية الدالة على أن سلف الأمة اكتفى بظاهر العدالة لقبول شهادة الشاهد (٢)، وأن الاحتياط من نقض الحكم أمر زائد على الأصل.

ثم ظاهر العدالة أمر متحقق بخلاف نقض الحكم فإنه محتمل.

الدليل الثاني: عموم البلوى، وهو ما علَّل به فقهاء الحنفية من فساد أهل الزمان وقلة المبالات بالأمور الدينية (٣).

قد يناقش بأن الدليل نسبي، وينتفي بانتفاء فساد الشهود وكذبهم.

فلو انتشر العلم والصدق والعدل في مجتمع من المجتمعات، فإنه يقال بقبول الشهادة لمجرد العدالة الظاهرة.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائل بقبول شهادة الشاهد بظاهر عدالته ولا يسأل عنه حتى يطعن فيه الخصم بأدلة، منها:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣] (٤).


(١) الاختيار، ٢/ ١٤٢.
(٢) وهي أدلة القول الثاني.
(٣) الاختيار، ٢/ ١٤٢.
(٤) تبيين الحقائق، ٤/ ٢١٠.

<<  <   >  >>