للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة: قوله (وسطاً) أي عدلاً (١)، فدلت الآية على أن المسلمين عدول، ورتب على ذلك قبول شهادتهم على بقية الأمم (٢).

الدليل الثاني: حديث: "المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلوداً في حد أو مجرباً في شهادة زور أو ظنيناً في ولاء أو قرابة" (٣) (٤).

وجه الدلالة: ظاهر الحديث يدل على أن المسلمين عدول بدليل الاستثناء، فلو لم يكونوا عدولاً فلا فائدة من الاستثناء.

قد يناقش بأن الحديث ضعيف فلا تقوم به الحجة، ولو صح فإنه يُحمل على من ثبت عدالتهم.

الدليل الثالث: حديث ابن عباس – قال: جاء أعرابي إلى النبي ، فقال: إني رأيت الهلال، قال: "أتشهد أن لا إله إلا الله، أتشهد أن محمدًا رسول الله"، قال: نعم، قال: "يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدًا" (٥) (٦).


(١) تفسير القرطبي، ٢/ ١٥٥، تفسير ابن كثير، ١/ ٤٥٥.
(٢) بدائع الصنائع، ٦/ ٢٧٠، بتصرف يسير.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ١٠/ ٢٦٢، كتاب الشهادات، باب من قال: لا تقبل شهادته (أي القاذف)، رقم حديث: ٢٠٥٧٢، وقال: "وهذا إنما أراد به قبل أن يتوب"، والحديث الذي قبله في الباب نفسه (٢٠٥٧١): " ألا، لا تجوز شهادة الخائن، ولا الخائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا الموقوف على حد"، ثم قال معلقاً عليه: "لا يصح في هذا عن النبي شيء يعتمد عليه"، وفيه الحكم على الحديث الأول ضمناً، فلا يصح عنده، والله أعلم.
(٤) اللباب في شرح الكتاب، ٤/ ٥٧.
(٥) أخرجه أبو داود، ٢/ ٣٠٢، كتاب الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، رقم حديث: ٢٣٤٠، والترمذي، ٣/ ٦٥، أبواب الصوم، باب ما جاء في الصوم بالشهادة، رقم حديث: ٦٩١، وذكر أن الحديث مختلف فيه، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، والحديث ضعَّفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي، ص: ٧٤.
(٦) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ١/ ٤٣.

<<  <   >  >>