(٢) بدائع الصنائع، ٦/ ٢٧٠، بتصرف يسير. (٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ١٠/ ٢٦٢، كتاب الشهادات، باب من قال: لا تقبل شهادته (أي القاذف)، رقم حديث: ٢٠٥٧٢، وقال: "وهذا إنما أراد به قبل أن يتوب"، والحديث الذي قبله في الباب نفسه (٢٠٥٧١): " ألا، لا تجوز شهادة الخائن، ولا الخائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا الموقوف على حد"، ثم قال معلقاً عليه: "لا يصح في هذا عن النبي ﷺ شيء يعتمد عليه"، وفيه الحكم على الحديث الأول ضمناً، فلا يصح عنده، والله أعلم. (٤) اللباب في شرح الكتاب، ٤/ ٥٧. (٥) أخرجه أبو داود، ٢/ ٣٠٢، كتاب الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، رقم حديث: ٢٣٤٠، والترمذي، ٣/ ٦٥، أبواب الصوم، باب ما جاء في الصوم بالشهادة، رقم حديث: ٦٩١، وذكر أن الحديث مختلف فيه، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، والحديث ضعَّفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي، ص: ٧٤. (٦) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ١/ ٤٣.