للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والقسمة مشروعة وتعتبر من الأحكام الشرعية التي لا غنى للناس عنها (١)، ومعناها طلب الشركاء أو بعضهم الانتفاع بملكه على وجه الخصوص لأن كل واحد من الشركاء منتفع بنصيب غيره فالطالب للقسمة يسأل القاضي (٢) أن يخصه بالانتفاع بنصيبه ويمنع غيره عن الانتفاع بنصيبه (٣)، وشرطها عدم فوت المنفعة بها (٤).

وتكون إفرازاً ومبادلة، وأما الإفراز ففيما لا يتفاوت مثل المكيل والموزون، وسائر المثليات، وأما المبادلة ففيما يتفاوت كالحيوان والعقار وكل ما ليس بمثلي حتى لا يكون لأحد الشريكين أخذ نصيبه مع غيبة الآخر (٥).

ومسألة البحث في طريقة قسمة البناء مثل البيت الذي له سفل وعلو، وفقهاء الحنفية قد اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: المنسوب لأبي حنيفة – أن ما له سفل وعلو يقسم سهمين من العلو بسهم من السفل.

القول الثاني: المنسورب لأبي يوسف – سهم بسهم.

القول الثالث: المنسوب لمحمد – بالقيمة، والفتوى على ذلك؛ لأن العلو والسفل أجناس بالنظر إلى اختلاف المنافع، فالسفل يصلح لما لا يصلح العلو، وكذلك تختلف قيمتهما باختلاف البلدان، فلا يمكن التعديل إلا بالقيمة (٦).


(١) المبسوط، ١٥/ ٢.
(٢) ولو اقتسموا بأنفسهم جاز. ينظر: الاختيار، ٢/ ٧٣.
(٣) تبيين الحقائق، ٥/ ٢٦٤.
(٤) اللباب في شرح الكتاب، ٤/ ٩١.
(٥) الاختيار، ٢/ ٧٣.
(٦) ينظر: الاختيار، ٢/ ٧٧، وقد ذكر الأقوال إجمالاً، وتعقب الأخير بعلامة الإفتاء.

<<  <   >  >>