(٢) بدائع الصنائع، ٧/ ٢٧. (٣) حاشية الصاوي، ٣/ ٦٦٥، الشرح الكبير، ٣/ ٥٠١، تخريجاً لأن العقار عندهم يقسم بالقيمة. (٤) جاء في الحاوي الكبير (٦/ ٣٨) أن الدور والأرضين من غير المنقول أي العقار. وجاء في حاشية الجمل (٥/ ٣٧٤) أن القسمة بالتعديل أي: تعديل السهام بالقيمة وضرب المثال بأرض تختلف قيمة أجزائها. قلت: وكذا الدُّور التي تختلف قيمة أجزائها مثل العلو والسفل. وجاء في البيان في مذهب الإمام الشافعي (١١/ ٥٤) وفي العزيز شرح الوجيز (١٢/ ٥٥٦) أن العلو والسفل كالدارين المتلاصقين، بل قالوا في التفرقة بينهما: إن العلو تابع، والسفل متبوع، ولا يجوز أن يجعل أحد النصيبين تابعاً والآخر متبوعاً. قلت: وعليه يخرج قول الشافعية في هذه المسألة، وهو قياس الدار له علو وسفل على الأرض بجامع اختلاف قيمة الأجزاء. ثم وجدت النووي –﵀ يقول: إن لم يمكن القسمة سفلاً وعلواً، جُعل السفل لأحدهما والعلو لآخر من جملة قسمة التعديل. ينظر: روضة الطالبين، ١١/ ٢١٣. (٥) منتهى الإرادات، ٥/ ٣١٦، المبدع في شرح المقنع، ٨/ ٢٣٣، فإنهم ينصُّون على التعديل بالقيمة لو طلب أحد الشريكين قسمة البناء علوه وسفله.