٥. تقسيم الكتب في المذهب الحنفي من حيث الاعتماد عليها واعتبار المسائل التي فيها يكون بأكثر من اعتبار: أولاً: من حيث الرواية وهي ظاهر الرواية والنوادر والفتاوى، ثانيا: من حيث تقديم بعضها على بعض في الاعتماد وهي المتون ثم الشروح ثم الفتاوى، ثالثاً: من حيث مصدرها وبناء بعضها على بعض، وهي كتب الأصول وكتب النوادر، ثم الكتب التي جمعت واختصرت كتب ظاهر الرواية كلها أو بعضها، ثم الكتب التي شرحت ما جمع واختصر من كتب ظاهر الرواية.
٦. لفقهاء المذهب الحنفي مصطلحات خاصة بهم ترد في كتبهم ويقصدون بها معنى معيناً مثل مصطلحات خاصة بالكتب والمصنفات، أو مصطلحات خاصة بالأعلام والأئمة، أو مصطلحات خاصة بعلامات الفتوى والترجيح، ومن هذه المصطلحات ما هو عام في كتب المذهب، ومنها ما هو خاص بكتاب معين.
٧. المصطلحات الخاصة بعلامات الفتوى والترجيح في المذهب الحنفي هي المصطلحات التي تُستعمل للدلالة على القول المختار في المذهب، ومنها على سبيل المثال: عليه الفتوى، وبه يُفتى، وبه نأخذ، وعليه الاعتماد، وعليه عمل اليوم، وهو الصحيح، وهو الأصح، وهو الظاهر، وهو الأظهر، وهو المختار، وعليه فتوى مشايخنا، وهو الأشبه، وهو الأوجه، وأقواها عليه الفتوى أو به يُفتى، ولم أجد أحداً سبق السرخسي في إطلاق اللفظ.
٨. قواعد الترجيح في المذهب الحنفي يمكن تقسيمها إلى أربعة أنواع: الأول: قواعد الترجيح المتعلقة بطبقات الكتب والمسائل، الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالأشخاص، الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بالموضوعات، الرابع: قواعد الترجيح المتعلقة بالمصطلحات.
٩. طبقة العلماء المتأخرين في المذهب الحنفي هي طبقة زمنية لا علمية تشمل جميع فقهاء المذهب الحنفي الذين عاشوا من بعد موت شمس الدين الحلواني (ت ٤٥٦ هـ) إلى موت حافظ الدين البخاري (ت ٦٩٣ هـ).
١٠. الماء المستعمل عند الحنفية طاهر غير طهور، والراجح في المسألة أنه طاهر طهور مع أن عدم استعماله أولى.
١١. الحنفية يرون أن الماء القليل الراكد إذا وقعت فيه النجاسة لم يجز الوضوء به، قليلاً كانت النجاسة أو كثيراً، والراجح أن الماء القليل إذا خالطته النجاسة ولم تغيره طاهر.
١٢. يجوز عند الحنفية المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان، وهو الراجح في المسألة.