١٣. النبيذ لا يأخذ حكم الماء من حيث الوضوء به، وعليه فإن وجوده قبل الصلاة لا يمنع التيمم، كما أن رؤيته أثناء الصلاة لا يبطلها.
١٤. عند الحنفية حكم الحيض والنفاس والاستحاضة لا يثبت إلا بظهور الدم وبروزه، وهو قول بقية المذاهب.
١٥. عند الحنفية تثبت العادة الشهرية في وقتها الجديد بعد رؤيتها مرة، وهو الراجح في المسألة.
١٦. يحدد سن اليأس عند الحنفية بخمس وخمسين سنة، والراجح في المسألة أنه لا يحدد بمدة معلومة، بل يرجع إلى اعتبارات كثيرة مختلفة.
١٧. نجاسة الخف ونحوه تطهر بالدلك بالأرض كما تطهر بالغسل عند الحنفية، وهو الراجح في المسألة.
١٨. اتفق العلماء على أن وقت صلاة المغرب يبدأ حين تغرب الشمس تماماً وعند الحنفية ينتهي وقت المغرب بغياب الشفق، وهو الحمرة، وهو الراجح في المسألة.
١٩. لا يجوز السجود على الأنف دون الجبهة عند الجميع.
٢٠. عند الحنفية يبدأ وقت تكبير التشريق من عقيب صلاة الفجر يوم عرفة وينتهي عقيب صلاة العصر آخر يوم التشريق، وهو الراجح في المسألة.
٢١. لا خلاف بين العلماء في أن التحايل لإسقاط الزكاة أمر لا يجوز في دين الله.
٢٢. إذا قتل محرم صيداً في يد محرم آخر فعلى كل واحد منهما الجزاء كاملاً، والآخذ لا يرجع على القاتل، وذلك عند الحنفية، والراجح أن الجزاء على القاتل وحده.
٢٣. عند تحديد الغيبة المنقطعة للولي الأقرب يرجع إلى العرف.
٢٤. اتفق الفقهاء على أن النسب يثبت في النكاح الفاسد إذا اتصل به دخول حقيقي، واختلفوا في بدء اعتبار مدة النسب فيه، والراحج أنها تبدأ من حين الدخول أو الوطء.
٢٥. يجوز للزوج أن يسافر بالزوجة إذا أعطاها مهرها إلى أي مكان يريد بشرط أمن الطريق والبلد وصلاح الزوج.
٢٦. الطلاق بغير العربية يقع إذا كان بالألفاظ التي لا تستعمل إلا في الطلاق في تلك اللغة، فيكون صريحاً كما في العربية.
٢٧. عند الحنفية لا يصح ظهار الذمي، وهو الراجح في المسألة.