٢٨. عند الحنفية قول: كل حلال عليّ حرام يحمل على الطلاق بغير نية، وهو الراجح في المسألة.
٢٩. اللؤلؤ من الحلي، فمن حلف ألا يلبس حلياً فلبس اللؤلؤ حنث عند الجميع.
٣٠. من حلف أن لا يتكلم فإنه لا يحنث بقراءة القرآن مطلقاً سواء داخل الصلاة أم خارجها.
٣١. اتفق الفقهاء على أن المعتبر في نفقة الزوجة حال الزوج إذا كانا معسرين أو موسرين، واختلفوا إذا كان أحدهما موسراً والآخر معسراً، والراجح أن المعتبر حالهما معاً.
٣٢. لو حُبست امرأة في دين عليها فإن لها نفقة وقت حبسها وكذا في السفر مع المحرم لأداء الحج.
٣٣. حد اليسار الموجب لنفقة الأقارب هو مقدر بما يفضل عن قوته وقوت زوجته في يومه وليله.
٣٤. القول بمنع الاستئجار لتعليم القرآن أقرب للصواب، لكن قد يُستثنى للضرورة أو الحاجة الماسة أو ما تعم به البلوى فيقال بجواز الاستئجار خشية ضياع الحفظ.
٣٥. الشفعة حق ثابت يسقط بمجرد التأخير، وإنما إذا فرط الشفيع بتأخير المطالبة تأخيراً يضر بالمشتري أو البائع عرفاً، وبلا عذر، ولا تسقط بالتحايل على ذلك.
٣٦. اتفق الفقهاء على أن المرسل إذا أدرك الصيد وبه حياة مستقرة ويتوهم بقاؤه على قيد الحياة فإنه لا يحل إلا بالتذكية، ولو أدركه وبه حياة غير مستقرة فالراجح أنه يحل أكله، ولا حاجة إلى التذكية.
٣٧. يصح بيع ما يعرض بالنموذج، ورؤية النموذج أو العينة من المبيع تبطل خيار الرؤية في كله.
٣٨. شخص اشترى طعاماً فأكل بعضه ثم علم بالعيب فيه فله أن يرد الباقي ويرجع بنقصان ما أكل منه.
٣٩. يجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلاً، وكذا نسيئة إذا كان الخبز نسيئة عند الحنفية، والراجح أن الخبز الآن عددي.
٤٠. يجوز بيع الكرباس الذي هو الثياب المصنوع من القطن بالقطن؛ لأنه بيع غير الموزون، بل بيع العددي بالموزون فلا علة الربا.