٤١. جمهور العلماء على أنه يجوز استقراض الخبز ما عدا الشافعية، والخلاف في كيفية استقراضه وليس أصل الحكم.
٤٢. الحنفية يرون جواز السلم في الخبر وزناً وعدداً؛ لأنه صنع الناس وقد اعتادوه، وهو الراجح في المسألة.
٤٣. المزارعة مشروعة عند الجميع مع اختلافهم في بعض صورها وشروطها.
٤٤. يجوز في الزراعة اشتراط الأعمال التي ليست منها للعرف والعادة.
٤٥. المساقاة عند فقهاء الحنفية كالمزارعة حكماً وخلافاً وشروطاً إلا المدة، وهي جائزة عند الجميع.
٤٦. اتفقت المذاهب على جواز وقف العقار، والمنقول في الجملة.
٤٧. اتفق الفقهاء على أنه لا استحلاف في الحدود؛ لأنها حق الله إلا إذا تعلق بها حق الآدمي مثل حد القذف، وأما حقوق الآدميين فإن كانت بمال أو المقصود منه المال فاليمين مشروعة بلا خلاف أيضاً، وأما ما ليس بمال ولا المقصود منه المال -وهو كل ما لا يثبت إلا بشاهدين كالقصاص، والقذف، والنكاح، والطلاق، والرجعة، والنسب، والاستيلاد، والرق، والعتق، والولاء- فقد اختلفوا في ذلك، والراجح جوازه.
٤٨. اتفق الفقهاء على أن السؤال عن حال الشهود إذا طُعنوا من قبل الخصم يتعين على القاضي، واختلفوا فيما لو لم يطعن فيه وعدالته ظاهرة، والراجح أن يرجع إلى اختلاف زمان ومكان.
٤٩. الحقوق التي يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي هي: المال والقصاص والعقوبات والعفو وغيرها إن كان القاضي الكاتب أهلاً للقضاء، وكذا رده إن كان غير أهل لذلك.
٥٠. عند الحنفية قسمة البناء الذي له علو وسفل تكون بالقيمة على الراجح، وهو قول بقية المذاهب.
٥١. القول بتحديد سن البلوغ بخمس عشرة سنة إذا لم تظهر بقية العلامات هو قول عامة الفقهاء.
٥٢. القول بأن القاضي له أن يبيع على المديون عروضه وعقاره هو قول المذاهب الأربعة.