للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان الحجم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحجم:

الأولى أن يكون ما يرمى به المرجوم من الحجارة كحجم فنجال القهوة الكبير أو فوقه قليلا أو دونه قليلا ويجوز بأكبر من ذلك.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - توجيه التحديد بمثل الفنجال.

٢ - توجيه الرمى بما فوقه.

٣ - توجيه الرمي بما دونه.

الجزئية الأولى: توجيه التحديد بالرمي بمثل الفنجال:

وجه ذلك: أن ما فوق هذا الحجم يقتل سريعا فلا يحصل الإيلام الرادع، وما دونه قد لا يقتل، أو يتأخر القتل به فيزيد به التعذيب وذلك لا ينبغي.

الجزئية الثانية: توجيه جواز الرمى بالحجر الكبير:

وجه ذلك قول أبي سعيد في رجم ماعز: فاشتد فاشتددنا خلفه حتى أتى الحرة فأنتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة (١).

الجزئية الثالثة: توجيه جواز الرمي بالحجر الصغير:

وجه ذلك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمى بحصاة مثل الحمصة ثم قال: (ارموا) (٢).

الأمر الثاني: الجلد:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم الجلد.

٢ - الموالاة بينه وبين الرجم.


(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعتراف على نفسه بالزنا/ ١٦٩٤/ ٢٣.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ ٤٤٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>