للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: حكم الجلد:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في جلد الثيب على قولين:

القول الأول: أنه يجلد.

القول الثاني: أنه لا يجلد.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول يحلد الثيب بما يأتي:

١ - حديث: (والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (١).

٢ - ما ورد عن علي - رضي الله عنه -: أنه جلد ورجم (٢).

٣ - قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (٣).

ووجه الاستدلال بها: أنها عامة فيدخل فيها الثيب؛ لأنه زاني.


(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ ١٦٩٠.
(٢) صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب رجم المحصن/ ٦٨١٢.
(٣) سورة النور، الآية: [٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>