للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أنه لا يؤثر فلا يسقط القطع به.

القول الثاني: أنه يؤثر فلا يجب القطع معه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم تأثير تملك السارق للمسروق بعد الوصول إلى الحاكم بما يأتي:

١ - قصة سارق رداء، صفوان وفيها: (هذا قبل أن تأتيني به). فإنه صريح في عدم تأثير التملك بعد وصول الأمر إلى الحاكم.

٢ - حديث: (تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب) (١).

فإنه صريح في عدم سقوط الحد إذا وصل إلى الحاكم وهو مطلق فيشمل حالة تملك السارق للمسروق.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتأثير تملك السارق للمسروق ولو بعد وصوله إلى الحاكم:

١ - أن المسروق صار ملكا للسارق فلا يقطع بملكه.

٢ - أنه لو ملك المسروق قبل المطالبة لم يجب القطع، فكذلك إذا ملكه بعد المطالبة؛ لأن المسروق في الحالين صار ملكا للسارق.

٣ - أن المطالبة بالمسروق يشترط، والشرط يعتبر إستمراره، وإذا ملك السارق المسروق عدمت المطالبة؛ لأن الشخص لا يطالب نفسه وإذا عدم الشرط وهو المطالبة عدم المشروط وهو القطع.


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب العفو عن الحد/٤٣٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>