للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال به: أنَّه وصف بالكفر من قال ذلك ولم يخرجه من الإسلام.

الفرع الثاني: إثبات الصاحبة لله:

وفيه أمران هما:

١ - الردة به.

٢ - التوجيه.

الأمر الأوّل: الردة:

من أثبت الصاحبة لله فقد ارتد.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه الردة بإثبات الصاحبة لله تعالى ما يأتي:

١ - أنَّه تنقص لله تعالى؛ وذلك أن الصاحبة وهي الزوجة إنما تتخذ للمتعة والإيناس والنسل، والله غني عن ذلك كله.

٢ - أنَّه تكذيب لله؛ لأنَّ الله قد نفي الصاحبة عن نفسه فقال تعالى: {أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ} (١). وقال تعالى: {وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا} (٢).

الفرع الثالث: إثبات الولد لله تعالى:

وفيه أمران هما:

١ - الردة.

٢ - التوجيه.


(١) سورة الأنعام، الآية: [١٠١].
(٢) سورة الجن، الآية: [٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>