للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: قول عمر وعثمان ما الحد إلا على من علمه.

الوجه الثاني: أن عمر لم يرجمها وكان حدها الرجم واكتفى بتعزيرها بالجلد والتغريب (١).

ب - ما ورد أنه كتب إلى عمر في رجل قيل له: متى عهدك بالنساء؟ قال: البارحة. قيل له: قد هلكت. قال: ما علمت أن الله حرم الزنا.

فكتب عمر: أن يستحلف ما علم أن الله حرم الزنا ويخلى سبيله (٢).

الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (امرأة):

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - خروج وطء الصغيرة.

٢ - خروج وطء الذكر.

٣ - خروج وطء الحيوان.

الأمر الأول: خروج وطء الصغيرة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المراد بالصغيرة.

٢ - الخروج.

الجانب الأول: بيان المراد بالصغيرة:

المراد بالصغيرة: التي لا تصلح للوطء عادة.

الجانب الثاني: الخروج:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب درء الحدود بالشبهات ٨/ ٢٣٨.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب درء الحدود بالشبهات ٨/ ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>