الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في خروج وطء الصغيرة من حد الزنا على قولين:
القول الأول: أنه لا يعتبر زنا.
القول الثاني: أنه يعتبر زنا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن وطء الصغيرة لا يعتبر زنا بما يأتي:
أن الصغيرة لا تشتهى عادة فيكون وطؤها كإدخال الإصبع في فرجها.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم خروج وطء الصغيرة عن حد الزنا: بما يأتي:
أن وطء الصغيرة وطء في فرج آدمية فلا يخرج عن حد الزنا كوطء الكبيرة.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الخروج.
الجزء الثاني: توجيه عدم الخروج:
وجه ترجيح عدم خروج وطء الصغيرة من حد الزنا: أنه لا فرق بينه وبين وطء الكبيرة من حيث الهدف من الوطء وهو حصول اللذة وقضاء الوطر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute