للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو غير ناقض عند مالك (١) والشافعي (٢) رحمهما الله تعالى؛ لأنه خارج من غير المخرج فلم ينقض كالبصاق؛ ولأنه لا نص فيه.

ومنها: إذا سدت مثانة إنسان فسحب بوله بإبرة من بطنه فعند الحنفية والراجح عند الحنابلة تنقض طهارته، وأما عند مالك والشافعي لا تنقض؛ لأنه خارج من غير المخرج.


(١) الكافي لابن عبد البر ص ١٥١.
(٢) روضة الطالبين جـ ١ ص ١٨٣ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>