للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الحيازة: فهي تفيد الضم والجمع، من حازه يحوزه إذا ضمه، وكل من ضم إلى نفسه شيئاً فقد حازه.

فاختلاف اللفظين يدل على اختلاف المعنيين، ولذلك كان إفادته معنى جديداً أولى من حمله على التكرار. ومن هنا اشترط في الهبة لإتمامها القبض؛ لأنه دليل التملك لا مجرد الحيازة.

ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق. طلقت ثلاثاً عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى. وحتى إن قال: أردت به التأكيد. فهو يصدق ديانة لا قضاء؛ لأن القاضي مأمور باتباع الظاهر. وعند الشافعي وأحمد رحمهما الله: لا يلزمه إلا واحدة حملاً للفظ على التكرار. (١)


(١) الإفصاح لابن هبيرة جـ ٢ ص ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>