للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومالك وجمهور فقهاء الإسلام (١)، وشذَّ أبو حنيفة في المشهور عنه فلم يشترط الولاية في النكاح. (٢)

ووجه الدلالة في هذه الآية على أن الخطاب للأولياء (٣)، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين (٤)، لأنه لو كان للمرأة أن تتزوج بنفسها أو توكل من يزوجها لما كان الولي قادراً على عضلها من النكاح، ولو لم يقدر الولي على هذا العضل لما نهاه الله عز وجل عنه، فيكون دليلاً على أن المرأة لا تزوج نفسها، إذ لو تمكنت منه لم يكن لعضل الولي معنى.

وممن استنبط هذه الدلالة من الآية: البغوي، وابن عطية، والقرطبي، والبيضاوي، وابن عاشور، والسعدي، وغيرهم. (٥)

وقد تمسَّك الإمام الشافعي بهذه الآية في بيان أن النكاح بغير ولي لا يجوز، فقال: (وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقا، وأن على الولي أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف). (٦)


(١) ينظر: المغني (٧/ ٧)، والكافي في فقه الإمام أحمد (٣/ ٩)، والأم (٥/ ١٣)، والمدونة (٢/ ١٠٦).
(٢) ينظر المبسوط للسرخسي ٥/ ١١، وبدائع الصنائع للكاساني (٢/ ٢٤٧).
(٣) قال بعض المفسرين: الخطاب من أول الآيات هو مع الأزواج، ولم يجر للأولياء ذكر. ينظر: التفسير الكبير للرازي (٦/ ٤٥٥)، والبحر المحيط لأبي حيان (٢/ ٤٩٣)
(٤) ينظر: معالم التنزيل (١/ ٣١٢)، والمحرر الوجيز (١/ ٣١٠)، والجامع لأحكام القرآن (٣/ ١٥٩)، وأنوار التنزيل (١/ ١٤٤)، والتحرير والتنوير (٢/ ٤٢٧)، وتيسير الكريم الرحمن (١/ ١٠٤).
(٥) المرجع السابق.
(٦) الأم (٥/ ١٥٤).

<<  <   >  >>