للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وممن نصًّ على الوجوب بدلالة الآية: الكيا الهراسي، وابن العربي، والرازي، والقرطبي، والبيضاوي، والخازن، وأبو حيان، والسيوطي، والنيسابوري، والسعدي، وغيرهم. (١)

وقال أبو حنيفة: لا يصلي الماشي ما لم يمكنه الوقوف، بل يؤخر الصلاة ويقضيها (٢)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخَّر الصلاة يوم الخندق فصلَّى الظهر والعصر والمغرب بعد ما غربت الشمس فيُقتدى به. (٣)

واحتج الشافعي بهذه الآية من وجهين الأول: قول ابن عمر: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} يعني مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. (٤)

والوجه الثاني: أن الخوف الذي تجوز معه الصلاة مع الترجل والمشي ومع الركوب والركض لا يمكن معه المحافظة على الاستقبال، فصار قوله: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} يدل على الترخص في ترك التوجه، وأيضا يدل على الترخص في ترك الركوع والسجود إلى الإيماء لأنه مع الخوف الشديد من العدو لا يأمن الرجل على نفسه، وإن وقف في مكانه لا يتمكن من الركوع والسجود. (٥)


(١) أحكام القرآن للكيا الهراسي (١/ ٢١٩)، وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ٦٢٢)، والتفسير الكبير (٦/ ٤٨٩)، والجامع لأحكام القرآن (٣/ ٢٢٤)، وأنوار التنزيل (١/ ١٤٨)، وحاشية زاده على البيضاوي (٢/ ٥٨٩)، ولباب التأويل (١/ ١٧٤)، والبحر المحيط (٢/ ٥٥٠)، والإكليل (١/ ٥٩)، وغرائب القرآن (١/ ٦٥٧)، وتيسير الكريم الرحمن (١/ ١٠٦).
(٢) ينظر: المبسوط للسرخسي (١/ ١٢٣)
(٣) ينظر: لباب التأويل للخازن (١/ ١٧٤)
(٤) قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه عن ابن عمر: البخاري في كتاب التفسير باب ماجاء في قوله {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} برقم (٤٥٣٥) (٦/ ٣١).
(٥) ينظر: التفسير الكبير (٦/ ٤٨٩).

<<  <   >  >>